السيد علي الطباطبائي

42

رياض المسائل

* ( ولو قال ) * مستفهم للولي : * ( زوجت بنتك من فلان ؟ فقال : نعم ) * بقصد إعادة اللفظ تقديرا وإقامة " نعم " مقامه للإنشاء ، لا بقصد جواب الاستفهام * ( فقال الزوج : قبلت صح ) * عند المصنف هنا ، وفي الشرائع على تردد ( 1 ) ، وفاقا للشيخ ( 2 ) وابن حمزة ( 3 ) ، والعلامة في الإرشاد ( 4 ) قطعا ، وفي القواعد ( 5 ) مستشكلا * ( لأنه يتضمن السؤال ) * وجار مجراه اتفاقا ، فكأنه قال : زوجتها منه ؟ وربما يرشد إليه خبر أبان المتقدم وغيره . والتردد والاستشكال لضعف الرواية ، واختصاصها بالمتعة ، والتأمل في أن حكم الصريح في الشئ حكمه شرعا ، مضافا إلى أن مقتضى تضمنه السؤال إفادته الإخبار الخالي عن الإنشاء ، بناء على تضمن السؤال الاستخبار عن وقوع المسؤول في الماضي . ومراعاة التطبيق بينه وبين الجواب يستلزم كونه إخبارا عن الوقوع ، لا إنشاء للتزويج ، فلو صرح به فيه لارتفع التطابق اللازم المراعاة . ومن هنا يمكن أن يقال : بعدم وقوع التزويج لو أبدل " نعم " بالصريح . فالأقوى المنع ، تبعا للأكثر ، كما في المسالك ( 6 ) ، عملا بالأصل الخالي عن المعارض . * ( ولا يشترط تقديم الإيجاب ) * على القبول في المشهور ، بل عليه الإجماع عن المبسوط ( 7 ) والسرائر ( 8 ) . وهو الحجة في تخصيص الأصل ، لا التعليل بأن العقد هو الإيجاب والقبول وأن الترتيب كيف اتفق غير مخل بالمقصود ، وأنه يزيد النكاح على غيره بأن الايجاب من المرأة وهي تستحي

--> ( 1 ) الشرائع 2 : 273 . ( 2 ) المبسوط 4 : 193 . ( 3 ) الوسيلة : 291 . ( 4 ) الإرشاد 2 : 6 . ( 5 ) القواعد 2 : 4 س 8 . ( 6 ) المسالك 7 : 94 . ( 7 ) المبسوط 4 : 194 . ( 8 ) السرائر 2 : 574 .